18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 108 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك في ظرف ثلاثة أيام من إيداع المسودة.