18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 105 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل قرار أو حكم يصدر عن المحكمة يجب أن يكتب ويعلن باللغة العربية في جلسة علنية، وذلك مباشرة بعد نهاية المحاكمة أو في أي وقت لاحق تحدده المحكمة.