18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 104 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
في الجرائم التي يجوز فيها دفع الدية على المحكمة قبل إصدار الحكم أن تحيل الأمر إلى المحكمة الشرعية لتقدير الدية الواجب دفعها.