18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 102 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا قررت المحكمة إدانة المتهم يسأل عما إذا كان يرغب في استدعاء من يشهد بحسن سيرته وأخلاقه.وبعد الاستماع إلى هؤلاء الشهود أن قدموا، تسمع المحكمة لما قد يكون للمتهم من ظروف تستدعي تخفيف العقوبة ويقدم ممثل الادعاء سوابق المتهم - إن وجدت - ويصدر بعد ذلك حكما بالعقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم أو أي أمر آخر وفقا لما ينص عليه القانون.