18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 100 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
1- بعد الانتهاء من سماع بينات الإثبات والنفي على النحو المبين في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تستمع إلى مرافعات أطراف القضية.يبدأ المتهم أو وكيله بإلقاء مرافعته أولا إذا كان قد قدم شهود نفي، ثم يلقي ممثل الاتهام مرافعته، فإن لم يكن المتهم قد قدم شهود نفي يبدأ ممثل الاتهام أولا ثم يليه المتهم أو وكيله.3- بعد سماع المرافعات يقفل محضر القضية، على أن يجوز للمحكمة أن تعيد فتحه لسماع أي بيانات إضافية إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة، كما يجوز لها في مثل هذه الحالة الاستماع إلى مرافعات جديدة.