18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 97 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
على كل شاهد استدعي لأداء شهادة أمام المحكمة أن يؤدي اليمين على أن يقول الحق ولا شيء غير الحق قبل الشروع في الإدلاء بشهادته. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إلى طلب ذلك.ويجوز للمحكمة أن تعفي أي شاهد من أداء اليمين لصغر سنه أو لعدم إدراكه معنى اليمين، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تستمع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.