18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 95 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
للإدعاء أو المحكمة أن تستعين بخبير تندبه لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية وإعداد تقرير عنها.ويجوز للمحكمة أن تقبل ذلك التقرير في معرض البينة دون الحاجة إلى استدعاء الخبير لأداء الشهادة أمامها، وذلك دون إجحاف بحق أي من طرفي الدعوى في طلب استدعاء الخبير لمناقشته في محتويات التقرير.