26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 90 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، تقوم المحكمة باستجواب المتهم لاستيضاح الظروف القائمة ضده، ويجوز لها بعد استجواب المتهم أن تأذن للمدعي العام باستجواب المتهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993بعد الفراغ من الاستماع إلى شهود الإثبات على المحكمة أن تستجوب المتهم، بقصد توضيح الظروف التي تقوم ضده.
المادة 90 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، تقوم المحكمة باستجواب المتهم لاستيضاح الظروف القائمة ضده، ويجوز لها بعد استجواب المتهم أن تأذن للمدعي العام باستجواب المتهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
بعد الفراغ من الاستماع إلى شهود الإثبات على المحكمة أن تستجوب المتهم، بقصد توضيح الظروف التي تقوم ضده.