18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 89 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز للمحكمة في أي وقت أن توجه أي سؤال تراه لأي شخص يدلي أمامها بشهادة، كما يجوز لها أن تعيد أو تأذن باستدعاء وسؤال أي شاهد سبق له أن أدلى بشهادته إذا كان في رأيها أن في ذلك تحقيق للعدالة.