18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 85 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وكان المشتركون في ارتكابها أكثر من واحد، وكان التحقيق في حاجة إلى أدلة كافية ضدهم أو ضد بعضهم، جاز للمحكمة أن تعد أي شخص يظن أن له علاقة بارتكاب الجريمة بالعفو على شرط أن يدلي بمعلومات تكفي للقبض على المتهمين الآخرين وأن يقدم كل ما لديه من أدلة تساعد في إدانتهم، ويعتبر المتهم في هذه الحالة شاهداً ويجوز أن يبقى محبوسا على ذمة القضية.ويصبح العفو نافذاً ملزماً إذا قام المتهم بتنفيذ هذه الشروط بحسن نية ويصدر الحكم بعدم قبول الدعوى ضده بناء على العفو.