18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 84 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم أو اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه أو إغراء، فعلى المحكمة أن تعتبرها باطلة. ولا قيمة لها في الإثبات.ولا تنطبق هذه القاعدة على أقوال المتهم الذي عرض عليه العفو طبقا للمادة التالية.