18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 83 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يجوز تحليف المتهم اليمين، ولا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة ولا على الإدلاء بأقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل.ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار ولا تصح مؤاخذته على ذلك، ولا يجوز أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي يدلي بها دفاعاً عن نفسه.