18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 79 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة من نفس النوع أو من نوع مماثل، جاز اتهامه ومحاكمته في محاكمة واحدة عن أي عدد من تلك الجرائم، بشرط أنه إذا رأت المحكمة قبل المحاكمة أو في أية مرحلة من مراحلها قبل النطق بالحكم بأن المتهم قد يتضرر أو يرتبك في دفاعه بسبب إتباع الطريقة المذكورة. جاز لها أن تقرر إجراء محاكمة منفصلة لكل جريمة أو أكثر من تلك الجرائم.