18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 78 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
في غير الأحوال التي يرد بشأنها نص خاص توضع تهمة منفصلة لكل جريمة مستقلة يتهم بها الشخص وتجري المحاكمة فيها على حدة.