18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 77 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز للمحكمة أن تحاكم أي عدد من المتهمين في محاكمة مشتركة في حالة وحدة التهمة المنسوبة إلى المتهمين أو ارتباط التهم بعضها بالبعض الآخر، كما يجوز لها في أي مرحلة من مراحل تلك المحاكمة أن توقف الإجراءات المشتركة وتستمر في محاكمتهم فرادى.على أنه لا يجوز للمحكمة إجراء محاكمة مشتركة إذا كان من المحتمل أن يضر ذلك بسير العدالة.