18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 74 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الاتهام، تعديل التهمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وذلك بتطبيق مادة أو مواد من القانون غير المقدم بها المتهم أو بإضافة وقائع جديدة للدعوى أو تغيير عناصرها أو إدخال متهم أو متهمين آخرين، من غير أن يؤجل النظر في القضية، ما لم تقرر من تلقاء نفسها أن الاستمرار في المحاكمة بعد تعديل التهمة، مجحف بحق المتهم. وعليها في هذه الحالة أن تؤجل النظر في القضية لتمكين المتهم من إعداد دفاعه. وعليها أيضاً أن تؤجل النظر في القضية إذا طلب المتهم ذلك.