18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 73 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل تهمة توجه إلى المتهم يجب أن تشتمل على بيانات كافية لإعلامه بما هو متهم بفعله، وعلى وجه الخصوص يجب بيان الآتي:1- اسم الجريمة المتهم بارتكابها وتاريخ ومكان ارتكابها.2- القانون والمادة من القانون.3- محل الجريمة وموضوعها.ولا يعتبر أي خطأ في بيان الجريمة أو تفاصيلها أمراً جوهرياً ما لم يكن ذلك قد أدى إلى تضليل المتهم.