18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 70 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 18/11/2003 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2003
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية، وعلى المحكمة أن تسمع مرافعته وتفصل في طلباته.