18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 70 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
تضم إلى ملف القضية محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة، ويجوز للمحكمة أن تناقش الخصوم والشهود فيها كلما اقتضى الأمر ذلك، وعليها أن تأمر بتلاوة الأقوال الثابتة في هذه المحاضر كلها أو بعضها إذا طلب أحد الخصوم ذلك وكان الطلب أساس معقول.