18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 68 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يحضر المتهم أو يؤتى به إذا كان مقبوضاً عليه أو محبوساً بغير قيود. ويجوز للمحكمة إخراجه من الجلسة إذا رأت ذلك ضرورياً للمحافظة على نظام الجلسة.