16 أبريل 2021 م
05 رمضان 1442 هــ
English
المادة 66 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 ترفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:1- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.2- تعيين المتهم بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة والعمل.3- بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها للمتهم، من حيث طبيعتها ومكانها وزمانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة.4- الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها أو الاسم الذي يطلقه القانون عليها - إن وجد - مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود والقرائن المادية والأشياء المضبوطة.ولا يعتبر إغفال أي من هـذه البيانات والخطأ فيها جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:1- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.2- تعيين المتهم بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة والعمل.3- بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها للمتهم، من حيث طبيعتها ومكانها وزمانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة.4- الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها أو الاسم الذي يطلقه القانون عليها - إن وجد - مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود والقرائن المادية والأشياء المضبوطة.ولا يعتبر إغفال أي من هـذه البيانات والخطأ فيها جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم.
المادة 66 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
ترفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:1- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.2- تعيين المتهم بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة والعمل.3- بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها للمتهم، من حيث طبيعتها ومكانها وزمانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة.4- الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها أو الاسم الذي يطلقه القانون عليها - إن وجد - مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود والقرائن المادية والأشياء المضبوطة.ولا يعتبر إغفال أي من هـذه البيانات والخطأ فيها جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي على البيانات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:1- تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته.2- تعيين المتهم بذكر الاسم والسن ومحل الإقامة والعمل.3- بيان الجريمة موضوع الدعوى، بذكر الأفعال المنسوب صدورها للمتهم، من حيث طبيعتها ومكانها وزمانها وظروفها وكيفية ارتكابها ونتائجها، وغير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة.4- الوصف القانوني للجريمة، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها أو الاسم الذي يطلقه القانون عليها - إن وجد - مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أخرى.5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، بذكر أسماء الشهود والقرائن المادية والأشياء المضبوطة.ولا يعتبر إغفال أي من هـذه البيانات والخطأ فيها جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم.