26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 60 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 إذا تبين للمكلف بالتفتيش وجود نساء بالمكان ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، وجب عليه أن يمنحهن فرصة للاحتجاب، أو مغادرة المكان، إذا لم يكن من شأن ذلك التأثير على التفتيش أو نتيجته.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993إذا كان في المسكن نساءً محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، وجب على من يقوم بالتفتيش أن يمنحهن الفرصة الكافية للاحتجاب أو مغادرة المكان على ألا يضر ذلك بمصلحة التفتيش أو نتيجته.
المادة 60 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
إذا تبين للمكلف بالتفتيش وجود نساء بالمكان ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، وجب عليه أن يمنحهن فرصة للاحتجاب، أو مغادرة المكان، إذا لم يكن من شأن ذلك التأثير على التفتيش أو نتيجته.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
إذا كان في المسكن نساءً محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، وجب على من يقوم بالتفتيش أن يمنحهن الفرصة الكافية للاحتجاب أو مغادرة المكان على ألا يضر ذلك بمصلحة التفتيش أو نتيجته.