26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 55 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا اشتبه أثناء التفتيش أن شخصاً من بين الحاضرين يخفي شيئاً من المراد البحث عنه في جسمه أو ملابسه، جاز تفتيش ذلك الشخص، على أن يقوم بالتفتيش امرأة إذا كان الشخص المشتبه فيه امرأة، وعلى أن يكون شهود التفتيش من النساء.