26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 51 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 يجوز للشرطي في حالة التلبس بارتكاب جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ليضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة وذلك إذا اتضح له من أمارات قوية وجودها فيه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993إذا كان شرطي يطارد أو يبحث عن شخص اشتبه فيه أنه ارتكب جريمة يجوز له من أجلها القبض دون أمر قبض، واعتقد بأن أي شيء ارتكبت الجريمة بالنسبة إليه أو بواسطته موجود في أي مكان، جاز له دخول المكان والتفتيش عن الشيء وضبطه وتسري في هذه الحالة أحكام المادة (23) من هذا القانون.
المادة 51 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
يجوز للشرطي في حالة التلبس بارتكاب جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ليضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة وذلك إذا اتضح له من أمارات قوية وجودها فيه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
إذا كان شرطي يطارد أو يبحث عن شخص اشتبه فيه أنه ارتكب جريمة يجوز له من أجلها القبض دون أمر قبض، واعتقد بأن أي شيء ارتكبت الجريمة بالنسبة إليه أو بواسطته موجود في أي مكان، جاز له دخول المكان والتفتيش عن الشيء وضبطه وتسري في هذه الحالة أحكام المادة (23) من هذا القانون.