26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 47 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003 1- يجوز للنيابة العامة في أي وقت بعد نشر الإعلان وفقاً للمادة السابقة أن يأمر بالحجز على أموال المتهم المنقولة أو الثابتة أو كليهما.2- إذا لم يحضر المتهم في الميعاد المعين في الإعلان، تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة ولا يجوز بيعها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز إلا إذا كانت بطبيعتها قابلة للتلف أو رأت الحكومة أن في بيعها قبل انقضاء تلك المدة منفعة للمتهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/20031- يجوز للقاضي في أي وقت بعد نشر الإعلان وفقاً للمادة السابقة أن يأمر بالحجز على أموال المتهم المنقولة أو الثابتة أو كليهما.2- إذا لم يحضر المتهم في الميعاد المعين في الإعلان، تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة ولا يجوز بيعها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز إلا إذا كانت بطبيعتها قابلة للتلف أو رأت الحكومة أن في بيعها قبل انقضاء تلك المدة منفعة للمتهم.
المادة 47 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003
1- يجوز للنيابة العامة في أي وقت بعد نشر الإعلان وفقاً للمادة السابقة أن يأمر بالحجز على أموال المتهم المنقولة أو الثابتة أو كليهما.2- إذا لم يحضر المتهم في الميعاد المعين في الإعلان، تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة ولا يجوز بيعها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز إلا إذا كانت بطبيعتها قابلة للتلف أو رأت الحكومة أن في بيعها قبل انقضاء تلك المدة منفعة للمتهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003
1- يجوز للقاضي في أي وقت بعد نشر الإعلان وفقاً للمادة السابقة أن يأمر بالحجز على أموال المتهم المنقولة أو الثابتة أو كليهما.2- إذا لم يحضر المتهم في الميعاد المعين في الإعلان، تصبح تلك الأموال تحت تصرف الحكومة ولا يجوز بيعها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز إلا إذا كانت بطبيعتها قابلة للتلف أو رأت الحكومة أن في بيعها قبل انقضاء تلك المدة منفعة للمتهم.