26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 46 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003 1- إذا اقتنع النيابة العامة، سواءً ببينة أو بغير بينة أن شخصاً متهماً وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، يجوز النيابة العامة أن يصدر إعلاناً عاماً يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية:(أ) في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.(ب) بلصقه على لوحة إعلانات المحكمة.(ج) بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان كان يقيم فيه المتهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/20031- إذا اقتنع القاضي، سواءً ببينة أو بغير بينة أن شخصاً متهماً وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، يجوز للقاضي أن يصدر إعلاناً عاماً يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية:(أ) في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.(ب) بلصقه على لوحة إعلانات المحكمة.(ج) بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان كان يقيم فيه المتهم.
المادة 46 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003
1- إذا اقتنع النيابة العامة، سواءً ببينة أو بغير بينة أن شخصاً متهماً وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، يجوز النيابة العامة أن يصدر إعلاناً عاماً يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية:(أ) في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.(ب) بلصقه على لوحة إعلانات المحكمة.(ج) بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان كان يقيم فيه المتهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003
1- إذا اقتنع القاضي، سواءً ببينة أو بغير بينة أن شخصاً متهماً وصدر أمر بالقبض عليه قد فر أو أخفى نفسه حتى لا يتم القبض عليه، يجوز للقاضي أن يصدر إعلاناً عاماً يأمر فيه ذلك الشخص بالحضور في مكان وزمان معينين على أن لا يقل الزمان عن أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.2- ينشر الإعلان المذكور في الفقرة (1) بكل أو بأي من الوسائل الآتية:(أ) في الجريدة الرسمية والصحف المحلية.(ب) بلصقه على لوحة إعلانات المحكمة.(ج) بلصقه على موضع ظاهر من المكان الذي يقيم فيه أو آخر مكان كان يقيم فيه المتهم.