26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 43 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003 كل أمر قبض يصدر من النيابة العامة بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقعاً عليه من النيابة العامة الذي أصدره.ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد فيسري لذات المدة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003كل أمر قبض يصدر من القاضي بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقعاً عليه من القاضي الذي أصدره.ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد فيسري لذات المدة.
المادة 43 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003
كل أمر قبض يصدر من النيابة العامة بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقعاً عليه من النيابة العامة الذي أصدره.ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد فيسري لذات المدة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003
كل أمر قبض يصدر من القاضي بموجب أحكام هذا القانون يجب أن يكون كتابة وموقعاً عليه من القاضي الذي أصدره.ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويسقط الأمر ما لم يصدر أمر كتابي جديد فيسري لذات المدة.