11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا كان المكلف بالحضور شركة أو هيئة، يعلن أمر الحضور إلى السكرتير أو المدير أو أي موظف مسئول بها مقيم في قطر.