14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
على المكلف بتنفيذ إعلان الحضور أن يعيد الصورة الموقع عليها إلى الجهة التي أصدرته مبيناً فيه ما تم بشأنه.