14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
1- يعلن أمر الحضور إلى من صدر الأمر بإعلانه شخصياً، متى كان ذلك ممكناً، ويسلم نسخة من الإعلان، ويوقع في المكان المعد لذلك في النسخة الأخرى.2- إذا استحال الحصول على توقيع من صدر الأمر بإعلانه تسلم صورة الإعلان إلى أي من أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه، ويوقع ذلك الشخص بتلك الصفة على النسخة الأخرى.3- إذا لم يكن من الممكن تنفيذ الإعلان بأي من الوسيلتين السابقتين تلصق نسخة الإعلان على مكان ظاهر من مكان إقامة الشخص المراد إعلانه، وذلك في حضور شاهدين يوقعان على صورة الإعلان الأخرى.