26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 36 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003 للنيابة العامة أو الشرطي الذي يباشر التحقيق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضرورياً، ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003للقاضي أو الشرطي الذي يباشر التحقيق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضرورياً، ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور.
المادة 36 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003
للنيابة العامة أو الشرطي الذي يباشر التحقيق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضرورياً، ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003
للقاضي أو الشرطي الذي يباشر التحقيق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان حضور ذلك الشخص ضرورياً، ويكون ذلك بإعلانه بأمر حضور.