26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 33 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003 1- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً.2- الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون، بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة.وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الجنائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة الجنائية المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 6 / 1998) تاريخ بدء العمل : 05/04/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوضاً عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة، وجب عرض الأمر على المدعي العام، وللمدعي العام بعد الاطلاع على التحقيقات والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه أن يأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على أربعة أيام. فإذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبسه بعد ذلك، وجب عرض الأمر على القاضي، وللقاضي بعد الاطلاع على الأسباب التي يقدمها الإدعاء العام والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه، أن يأمر بالإفراج عنه أو حبسه لمدة لا تزيد على شهر. ويكون تمديد الحبس لمدد أخرى مماثلة بأمر من القاضي.ويجوز لكل من المدعي العام ومن صدر ضده أمر الحبس من القاضي استئناف الأمر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.ولا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه إذا رفع الاستئناف من المدعي العام قبل الفصل في الاستئناف.ويكون قرار المحكمة في الاستئناف نهائياً.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 6 / 1998) تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/04/1998إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوض عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، على المحقق أن يقدم محضر التحقيق للقاضي مدوناً به الأسباب التي يرى من أجلها إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي.إذا اقتنع القاضي بالأسباب التي أبداها المحقق لإبقاء المتهم في الحبس، جاز له أن يأمر بذلك لأي مدة يراها مناسبة على ألا تزيد المدة عن أسبوع واحد، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة أو أن يأمر بالإفراج عنه مؤقتاً أو بإخلاء سبيله.ولا يجوز للقاضي إصدار قرار الحبس أو تجديده دون الإطلاع على محضر التحقيق والاستماع إلى أقوال المتهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/04/1998إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوضاً عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة، وجب عرض الأمر على القاضي، وللقاضي بعد الاطلاع على الأسباب التي يقدمها الادعاء العام والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه، أن يأمر بالإفراج عنه أو مد الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع. ويكون تمديد الحبس لمدد أخرى مماثلة بأمر من القاضي.ويجوز لكل من المدعي العام ومن صدر ضده أمر الحبس استئناف قرار القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره.ولا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه إذا رفع الاستئناف من المدعي العام قبل الفصل في الاستئناف.ويكون قرار المحكمة في الاستئناف نهائياً.
المادة 33 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003
1- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوب المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ عرضه عليها، ثم تأمر بإطلاق سراحه أو حبسه احتياطياً.2- الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة يكون، بعد استجواب المتهم، لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة.وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وجب على النيابة العامة أن تعرض الأمر على أحد قضاة المحكمة الجنائية المختصة ليصدر أمره، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة قبل انتهاء هذه المدة. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة الجنائية المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.ويجب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا قضى في الحبس الاحتياطي مدة تساوي نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المحبوس احتياطياً من أجلها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 6 / 1998) تاريخ بدء العمل : 05/04/1998 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003
إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوضاً عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة، وجب عرض الأمر على المدعي العام، وللمدعي العام بعد الاطلاع على التحقيقات والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه أن يأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على أربعة أيام. فإذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبسه بعد ذلك، وجب عرض الأمر على القاضي، وللقاضي بعد الاطلاع على الأسباب التي يقدمها الإدعاء العام والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه، أن يأمر بالإفراج عنه أو حبسه لمدة لا تزيد على شهر. ويكون تمديد الحبس لمدد أخرى مماثلة بأمر من القاضي.ويجوز لكل من المدعي العام ومن صدر ضده أمر الحبس من القاضي استئناف الأمر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.ولا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه إذا رفع الاستئناف من المدعي العام قبل الفصل في الاستئناف.ويكون قرار المحكمة في الاستئناف نهائياً.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 6 / 1998) تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/04/1998
إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوض عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، على المحقق أن يقدم محضر التحقيق للقاضي مدوناً به الأسباب التي يرى من أجلها إبقاء المتهم في الحبس الاحتياطي.إذا اقتنع القاضي بالأسباب التي أبداها المحقق لإبقاء المتهم في الحبس، جاز له أن يأمر بذلك لأي مدة يراها مناسبة على ألا تزيد المدة عن أسبوع واحد، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة أو أن يأمر بالإفراج عنه مؤقتاً أو بإخلاء سبيله.ولا يجوز للقاضي إصدار قرار الحبس أو تجديده دون الإطلاع على محضر التحقيق والاستماع إلى أقوال المتهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 05/04/1998
إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوضاً عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة، وجب عرض الأمر على القاضي، وللقاضي بعد الاطلاع على الأسباب التي يقدمها الادعاء العام والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه، أن يأمر بالإفراج عنه أو مد الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع. ويكون تمديد الحبس لمدد أخرى مماثلة بأمر من القاضي.ويجوز لكل من المدعي العام ومن صدر ضده أمر الحبس استئناف قرار القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره.ولا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه إذا رفع الاستئناف من المدعي العام قبل الفصل في الاستئناف.ويكون قرار المحكمة في الاستئناف نهائياً.