15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يحفظ في كل مركز شرطة دفتر يسجل فيه جميع حالات القبض، ويعين فيه وقت القبض وسببه وما يتبعه من إجراء ويشمل هذا التسجيل جميع حالات القبض كيفما تم.