15 أبريل 2021 م
04 رمضان 1442 هــ
English
المادة 28 (ملغاة) (الغيت بموجب 21 /1993)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 04/10/1993
لا يجوز للشرطة أن تحجز شخصاً قبض عليه دون أمر قبض مدة تزيد عن القدر الذي تتطلبه ظروف التحقيق.على أنه يجب ألا تتجاوز مدة الحجز ثمان وأربعين ساعة، ما لم يكن قد صدر أمر بحجزه مدة أطول وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون.