19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 22 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003 يجب على كل شخص أن يعاون النيابة العامة أو الشرطي أو أي شخص آخر مكلف بالقبض، إذا طلبت منه تلك المعاونة على وجه معقول من أجل قبض أو منع هرب أي شخص يكون للنيابة العامة أو للشرطي أو لذلك الشخص صلاحية القبض عليه.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003يجب على كل شخص أن يعاون القاضي أو الشرطي أو أي شخص آخر مكلف بالقبض، إذا طلبت منه تلك المعاونة على وجه معقول من أجل قبض أو منع هرب أي شخص يكون للقاضي أو للشرطي أو لذلك الشخص صلاحية القبض عليه.
المادة 22 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003
يجب على كل شخص أن يعاون النيابة العامة أو الشرطي أو أي شخص آخر مكلف بالقبض، إذا طلبت منه تلك المعاونة على وجه معقول من أجل قبض أو منع هرب أي شخص يكون للنيابة العامة أو للشرطي أو لذلك الشخص صلاحية القبض عليه.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003
يجب على كل شخص أن يعاون القاضي أو الشرطي أو أي شخص آخر مكلف بالقبض، إذا طلبت منه تلك المعاونة على وجه معقول من أجل قبض أو منع هرب أي شخص يكون للقاضي أو للشرطي أو لذلك الشخص صلاحية القبض عليه.