19 أبريل 2021 م
08 رمضان 1442 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لمن يقوم بتنفيذ القبض أن يستعمل القوة اللازمة لتنفيذه والتغلب على كل مقاومة من جانب المقبوض عليه أو غيره على أن القوة الجائز استعمالها لا يجوز أن تزيد على القدر المناسب لمنع المقاومة أو التهرب، ولا يجوز أن تؤدي إلى قتل شخص إلا إذا كان متهماً في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤيد.