26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يجوز للقاضي أن يقبض أو يأمر أي شخص بالقبض، دون أمر كتابي، على أي شخص يرتكب أية جريمة في حضوره وله في هذه الحالة أن يأمر بتسليمه لأقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.