26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 13 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003 1- يجوز للشرطي الذي يتولى التحقيق بموجب المادة (12) أن يستدعي أي شخص يعتقد أن شهادته قد تساعد في كشف الحقائق المتعلقة بالبلاغ أو الشكوى، وعلى أي شخص استدعي لذلك الغرض أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحقق بكل صدق وأمانة.2- إذا امتنع ذلك الشخص عن الحضور، جاز للشرطي إبلاغ الأمر للنيابة العامة لإصدار أمر بالقبض عليه وإجباره على المثول أمام المحقق.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/20031- يجوز للشرطي الذي يتولى التحقيق بموجب المادة (12) أن يستدعي أي شخص يعتقد أن شهادته قد تساعد في كشف الحقائق المتعلقة بالبلاغ أو الشكوى، وعلى أي شخص استدعي لذلك الغرض أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحقق بكل صدق وأمانة.2- إذا امتنع ذلك الشخص عن الحضور، جاز للشرطي إبلاغ الأمر للقاضي لإصدار أمر بالقبض عليه وإجباره على المثول أمام المحقق.
المادة 13 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 24 /2003) تاريخ بدء العمل : 18/11/2003
1- يجوز للشرطي الذي يتولى التحقيق بموجب المادة (12) أن يستدعي أي شخص يعتقد أن شهادته قد تساعد في كشف الحقائق المتعلقة بالبلاغ أو الشكوى، وعلى أي شخص استدعي لذلك الغرض أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحقق بكل صدق وأمانة.2- إذا امتنع ذلك الشخص عن الحضور، جاز للشرطي إبلاغ الأمر للنيابة العامة لإصدار أمر بالقبض عليه وإجباره على المثول أمام المحقق.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 18/11/2003
1- يجوز للشرطي الذي يتولى التحقيق بموجب المادة (12) أن يستدعي أي شخص يعتقد أن شهادته قد تساعد في كشف الحقائق المتعلقة بالبلاغ أو الشكوى، وعلى أي شخص استدعي لذلك الغرض أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها إليه المحقق بكل صدق وأمانة.2- إذا امتنع ذلك الشخص عن الحضور، جاز للشرطي إبلاغ الأمر للقاضي لإصدار أمر بالقبض عليه وإجباره على المثول أمام المحقق.