02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 - مكرراً تاريخ بدء العمل: 18/11/2003 اضيفت بموجب: مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2003
يكون مأمورو الضبط القضائي:1- أعضاء النيابة العامة.2- أعضاء قوة الشرطة.ويجوز بقرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.