26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 1- ما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات التالية المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه:* عبارة «إجراءات جنائية» تشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة.* عبارة «تحقيق الشرطة» تعني تحريات الشرطة وجميع الإجراءات التي تتخذها من أجل جمع الأدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحكمة المختصة.* كلمة «شرطي» تعني أي فرد من أفراد شرطة قطر، مهما كانت رتبته.عبارة «المدعي العام» تشكل وكلاء المدعي العام.* كلمة «قاضي» تشمل قضاة المحاكم العدلية والشرعية.* كلمة «بلاغ أو شكوى» تعني المعلومات الأولية التي تقدم للسلطات المختصة، بشأن وقوع أية جريمة من الجرائم.* عبارة «مدير مركز شرطة» تعني ضابط الشرطة الذي يكون في حينه مسئولاً عن مركز الشرطة.2- تكون لجميع الكلمات والعبارات المستعملة في هذا القانون والمعرفة في قانون العقوبات نفس المعاني المنسوبة إليها في قانون العقوبات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/19931- ما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات التالية المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه:* عبارة «إجراءات جزائية» تشمل إجراءات تحقيق الشرطة والمحاكمة.* عبارة «تحقيق الشرطة» تعني تحريات الشرطة وجميع الإجراءات التي تتخذها من أجل جمع الأدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحكمة المختصة.* كلمة «شرطي» تعني أي فرد من أفراد شرطة قطر، مهما كانت رتبته.* عبارة «المدعي العام» تشمل معاوني المدعي العام.* كلمة «قاضي» تشمل قضاة المحكمة الجزائية والمدنية ومحكمة العمل ورئيس المحاكم.* كلمة «بلاغ أو شكوى» تعني المعلومات الأولية التي تقدم للسلطات المختصة، بشأن وقوع أية جريمة من الجرائم.* عبارة «مدير مركز شرطة» تعني ضابط الشرطة الذي يكون في حينه مسئولاً عن مركز الشرطة.2- تكون لجميع الكلمات والعبارات المستعملة في هذا القانون والمعرفة في قانون العقوبات نفس المعاني المنسوبة إليها في قانون العقوبات.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
1- ما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات التالية المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه:* عبارة «إجراءات جنائية» تشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة.* عبارة «تحقيق الشرطة» تعني تحريات الشرطة وجميع الإجراءات التي تتخذها من أجل جمع الأدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحكمة المختصة.* كلمة «شرطي» تعني أي فرد من أفراد شرطة قطر، مهما كانت رتبته.عبارة «المدعي العام» تشكل وكلاء المدعي العام.* كلمة «قاضي» تشمل قضاة المحاكم العدلية والشرعية.* كلمة «بلاغ أو شكوى» تعني المعلومات الأولية التي تقدم للسلطات المختصة، بشأن وقوع أية جريمة من الجرائم.* عبارة «مدير مركز شرطة» تعني ضابط الشرطة الذي يكون في حينه مسئولاً عن مركز الشرطة.2- تكون لجميع الكلمات والعبارات المستعملة في هذا القانون والمعرفة في قانون العقوبات نفس المعاني المنسوبة إليها في قانون العقوبات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
1- ما لم يقتض السياق معنى آخر، يكون للكلمات والعبارات التالية المستعملة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه:* عبارة «إجراءات جزائية» تشمل إجراءات تحقيق الشرطة والمحاكمة.* عبارة «تحقيق الشرطة» تعني تحريات الشرطة وجميع الإجراءات التي تتخذها من أجل جمع الأدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحكمة المختصة.* كلمة «شرطي» تعني أي فرد من أفراد شرطة قطر، مهما كانت رتبته.* عبارة «المدعي العام» تشمل معاوني المدعي العام.* كلمة «قاضي» تشمل قضاة المحكمة الجزائية والمدنية ومحكمة العمل ورئيس المحاكم.* كلمة «بلاغ أو شكوى» تعني المعلومات الأولية التي تقدم للسلطات المختصة، بشأن وقوع أية جريمة من الجرائم.* عبارة «مدير مركز شرطة» تعني ضابط الشرطة الذي يكون في حينه مسئولاً عن مركز الشرطة.2- تكون لجميع الكلمات والعبارات المستعملة في هذا القانون والمعرفة في قانون العقوبات نفس المعاني المنسوبة إليها في قانون العقوبات.