15 يناير 2021 م
01 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 28/09/2010
تُلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بجميع صورها، الواردة على الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة لأحكام المادة (1) من هذا القانون، والتي تكون قد أُبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.