21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 19 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
على جميع أصحاب الحقوق العينية المشار إليها في الباب الثالث من هذا القانون، وقت صدور هذا القانون المبادرة إلى قيدها خلال مدة أقصاها أول سبتمبر عام 1965.ويجب أن يشتمل القيد على ما يأتي:(أ) اسم المالك واسم أبيه وجده لأبيه.(ب) محل إقامته.(ج) بيان حدود ومساحة العقار.(د) سند الملكية.(هـ) اسم المالك السابق.ويجوز مد الميعاد المبين في الفقرة السابقة بقرار من نائب الحاكم.