23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
يحصل التأشير على المحررات بما يفيد تسجيلها ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبقاً للنظم والتعليمات التي يضعها المستشار القانوني للحكومة.