23 يناير 2021 م
09 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1964
تتم إجراءات التسجيل بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وتدون الطالبات بحسب تواريخ تقديمها في الدفتر المعد لذلك بالإدارة.