29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 10/10/1979
لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أصول المحررات التي تم تسجيلها ولا الدفاتر أو الوثائق والمستندات المتعلقة بها، على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها ثم اعادتها.