26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 298 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعتبر الشخص مرتكبا جريمة السب إذا وجه إلى غيره بأية طريقة من الطرق المبينة في المادة (296) ألفاظا تتضمن خدشا للشرف أو الكرامة ولكنها لا تشتمل على إسناد واقعة معينة إلى هذا الغير.