26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 277 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يستعمل أو يتداول محررا مزورا مع علمه بأنه مزور، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد أنه مزور، يعاقب كما لو كان قد زور هذا المحرر.