05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 271 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من وجد ليلا وهو يحمل مفاتيح مصطنعة أو أية أداة أخرى ملائمة للسطو على بناء، ويعمل على إخفاء نفسه أو يتصرف تصرفات يستدل منها أن لديه قصدا لارتكاب جريمة السطو، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بالعقوبتين معا.