05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 267 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من يرتكب جريمة السطو على بناء بقصد ارتكاب جناية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات.فإذا ارتكب السطو بذلك القصد ليلا، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.