28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 260 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يرتكب جريمة التعدي الجنائي كل من يدخل عقارا في حيازة شخص آخر يضع يده على العقار وكل من بقي في هذا العقار بصورة غير مشروعة بعد أن دخله بصفة مشروعة وكان ذلك بقصد ارتكاب جريمة أو إخافة أو تحقير أو إزعاج واضع اليد على العقار.ويعتبر إدخال أي جزء من جسم الجاني في العقار دخولا كافيا لتكوين الجريمة.